|

 |
|
| |
النظام الداخلي للجمعية الوطنية العراقية
الفصل
الأول
أحكــام عامة
المادة رقم (1)
الجمعية الوطنية العراقية هي السلطة التشريعية، وتتولى الرقابة على عمل السلطة
التنفيذية وكتابة مسودة الدستور الدائم للعراق.
المادة رقم (2)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء الجمعية أياً كانت
اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية
والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين الجمعية والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة رقم (3)
يلتزم أعضاء الجمعية فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام قانون
إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقوانين وهذا النظام.
الفصل الثاني
تشكيل الجمعية الوطنية
المادة رقم (4)
أولاً:
تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضواً، وتنتخب طبقاً لقانون الانتخابات وقانون
الأحزاب السياسية وذلك لتحقيق تمثيل عادل لمكونات المجتمع العراقي كافة.
ثانياً:
لا تقل نسبة تمثيل النساء في الجمعية عن 25%.
الفصل الثالث
هيأة رئاسة الجمعية
المادة رقم (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات الجمعية أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين وتنحصر مهمته
في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس الجمعية ونائبيه.
المادة رقم (6)
أولاً:
يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس الجمعية ونائبيه.
ثانياً:
بعد غلق باب الترشيح تجري عملية الانتخاب بطريقة الاقتراع السري.
المادة رقم (7)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس ونائبيه إلى تبوؤ المكان
المخصص لهيأة الرئاسة.
ثانياً: تتكون هيأة رئاسة الجمعية من رئيس الجمعية ونائبيه.
المادة رقم (8)
يصبح رئيساً للجمعية الوطنية، من يحصل على أكثر الأصوات لذلك المنصب، ثم يليه
النائب الأول في عدد الأصوات ، وثم النائب الثاني يلي الأول في عدد الأصوات.
المادة (9)
يؤدي رئيس الجمعية ونائباه وكل واحد من أعضاء الجمعية اليمين القانونية التالية
أمام رئيس مجلس القضاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على
استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه
وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة
واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد).
المادة رقم (10)
تمارس هيأة الرئاسة المهام الاتية:-
أولاً:- تنظيم جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات الجمعية وتبليغ الأعضاء وأعضاء مجلس
الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مع المشاريع والمقترحات والتقارير الموضوعة للمناقشة
مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان
المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة
ما لم ينص قانون إدارة الدولة على مُدَد اخر.
ثانياً:- تصديق محضر الجلسة السابقة للجمعية الوطنية.
ثالثاً:- وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.
رابعاً:- البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
خامساً:- اعداد خطة عمل للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
سادساً:- تقرير وتعديل الهيكل التنظيمي لديوان الجمعية ورسم السياسة إلادارية
والمالية لها.
سابعاً:- تنظيم ميزانية الجمعية السنوية والإشراف على تنفيذها.
ثامناً:- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعاً:- تنظيم علاقات الجمعية مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
عاشراً:- تنظيم علاقات الجمعية بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة
والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.
حادي عشر:- تسمية مقررين من بين أعضاء الجمعية.
ثاني عشر:- تستعين هيأة الرئاسة باللجان الاختصاصية.
المادة رقم (11)
يدعو رئيس الجمعية هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو الهيأة إلى
اجتماعات طارئة. وتصدر الهيأة قراراتها بالإجماع وعند تعذر حضور الرئيس جاز لنائبيه
تمشية الأمور الإجرائية باتفاقهما .
المادة رقم (12)
في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة الجمعية من يتم انتخابه
بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين.
المادة رقم (13)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة
الجمعية بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين.
ثانياً: إذا خلا منصب رئيس الجمعية أو أي من نائبيه لأي سبب كان تنتخب الجمعية خلفا
له في أول جلسة تعقدها لسد الشاغر.
الفصل الرابع
انعقاد الجمعية
المادة رقم (14)
تنعقد جلسات الجمعية في بغداد ولها عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
المادة رقم (15)
يكتمل نصاب انعقاد الجمعية بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة
لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
على غير ذلك أو في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة منصوص عليها في هذا النظام وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة رقم (16)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (
15 ) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها
نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة وتعيين موعد آخر
لانعقادها.
المادة رقم (17)
يكون الاجتماع صحيحاً ، إذا توافر النصاب ولا يجوز للجمعية في جميع الأحوال أن تتخذ
قراراتها إلا باكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة (15) من هذا النظام.
المادة رقم (18)
تستمر الجمعية الوطنية الانتقالية في ممارسة أعمالها إلى حين انعقاد الجمعية
الوطنية المنتخبة بموجب الدستور الدائم كما نص عليه قانون إدارة الدولة.
المادة رقم (19)
أولاً:
لرئيس الجمعية أو 20% من أعضائها دعوتها للانعقاد في جلسة غير اعتيادية على أن
يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
ثانياً:
لرئيس الجمعية دعوتها للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناء على طلب من مجلس الرئاسة
أو من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
المادة رقم (20)
تكون جلسات الجمعية علنية إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك بطلب من الرئيس أو باقتراح
من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو ممن لا يقل عن 20% من أعضائها وبموافقة
الجمعية بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي الجمعية
ويقوم النائبان ومن ينسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
الفصل الخامس
اختصاصات الجمعية
المادة رقم (21)
تمارس الجمعية ثلاثة اختصاصات رئيسة هي : الاختصاص الدستوري و التشريعي والرقابي.
المادة رقم (22)
تمارس الجمعية الاختصاصات الدستورية الآتية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية:
أولاً- تعديل قانون إدارة الدولة بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء، وإجماع مجلس الرئاسة.
على أن لا يؤدي التعديل إلى الانتقاص، بأي شكل من الأشكال، من حقوق الشعب العراقي
المذكورة في الباب الثاني من القانون المذكور أو أن يمدد أمد المرحلة الانتقالية
إلى ما بعد المدد المذكورة في القانون، أو أن يؤخر إجراء الانتخابات لجمعية جديدة
أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من
الأديان والطوائف وشعائرها.
ثانياً- كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه 15/آب/2005 ويجوز لرئيس الجمعية
وبموافقة أغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة أقصاها 1/ آب/ 2005،
أن هناك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ
بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة
أخرى.
تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي وتنشر وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء
النقاش العام تمهيداً للموافقة عليها، باستفتاء عام. ويكون الاستفتاء العام ناجحاً،
ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها
ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر. وإذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم ،
تحل الجمعية الوطنية وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد أقصاه 15/ك1/
2005.
ثالثاً- انتخاب رئيس للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة، بقائمة واحدة
أوبأغلبية ثلثي الأعضاء.
للجمعية صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات
أعضائها لعدم الكفاءة أو النزاهة، وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية
الوطنية، بثلثي أعضائها، بديلاً عنه لملء هذا الشاغر.
رابعاً- منح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء المختارين من مجلس الرئاسة،
بالأغلبية المطلقة، قبل البدء بعملهم كحكومة. وفي حالة إخفاق مجلس الرئاسة في تسمية
رئيس الوزراء، خلال أسبوعين، تقوم الجمعية بتسميته بأغلبية الثلثين.
وللجمعية الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء مجتمعين أو منفردين. وفي
حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها وفي حالة التصويت بعدم الثقة
بمثل الحالة أعلاه أو بمجلس الوزراء بأسره، يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم
لتصريف أعمال وزاراتهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، إلى حين تشكيل مجلس الوزراء
الجديد وفق المادة 38 من قانون إدارة الدولة.
خامساً- النظر في قرار رئيس الوزراء بإقالة وزير أو عددٍ من الوزراء، ولها أن توافق
على هذا القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
سادساً- المصادقة، بالأغلبية البسيطة لأعضائهاالحاضرين، على قرار مجلس الوزراء
بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك كبار الضباط في القوات
المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق .
سابعاً - إصدار التشـــريع الخاص بتشـكيل إقليم جديد، بعد إقرارها، بأغلبية ثلاث
أعضائها مقترح الحكومة الانـــــتقالية (مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ) بآلية
تشـــكيله من مجــموعة محافظات لا تزيد على ثلاثة، خارج إقليم كردستان، فيما عدا
بغداد وكركوك. وحصول موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة الاستفتاء.
وللجمعية الوطنية في هذا المجال الحق في معالجة التوصيات المقدمة إليها من الرئاسة
والحكومة الانتقالية بشأن التغييرات غير العادلة للحدود إلادارية للمحافظات.
ثامناً- إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق بطلب من مجلس الرئاسة.
تاسعاً- إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار القانون بالمصادقة عليها بعد
تقديم توصية من مجلس الرئاسة بشأنها.
المادة رقم (23)
تمارس الجمعية الاختصاصات التشريعية الآتية:
تشريع القوانين
أولاً: إصدار النظام الداخلي الخاص بها.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال أعضائها في حالة الاستقالة أو الإقالة أو
الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع
قوانين الميزانية.
وتختص أيضاً بإجراء المناقلة بين أبواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية
العامة. ولها أيضا أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات عند
الضرورة.
رابعاً: وضع ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.
خامساًً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل أعضاء الجمعية الوطنية على
النظام الداخلي .
سادساً: للجمعية الوطنية، في حالة نقض التشريع الصادر منها من قبل مجلس الرئاسة
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وإعادته، أن تقرّ التشريع مجدداً بأغلبية
الثلثين غير قابل للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
المادة رقم (24)
تتولى الجمعية أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات
الآتية:
أولاً: استجواب أعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي
مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم في أعلاه بشأن أي واقعة ترى
الجمعية أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين .
ثالثاً: طلب المعلومات من أي جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالصلاحيات المقررة أو
كيفية تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامها للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن
أي موضوع كان معروضا أمام الجمعية الوطنية ومدار بحث من قبلها.
الفصل السادس
مهام رئيس الجمعية ونائبيه
المادة رقم (25)
رئيس الجمعية هو الذي يمثلها ويتكلم باسمها.
المادة رقم (26)
يتولى الرئيس المهام الآتية:
أولاً- العمل على تطبيق أحكام القانون والنظام الداخلي للجمعية.
ثانياً- افتتاح جلسات الجمعية وترؤسها.
ثالثاً- إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر
المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها
غامضة.
رابعاً- عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
خامساً- تمثيل الجمعية في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل غيره من
الأعضاء.
سادسا- اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل الجمعية.
سابعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان الجمعية وممارسة
كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن وفقاً للقوانين.
المادة رقم (27)
تتولى هيأة الرئاسة توزيع المهام بين نائبي الرئيس وتكون مهام النائب الأول كالتالي:
أولاً- القيام بأعمال رئيس الجمعية عند غيابه أو عند تعذر قيامه بتلك المهام.
ثانياً- تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في الجمعية.
ويقوم النائب الثاني بتولي المهام التالية:
أولاً: القيام بأعمال رئيس الجمعية عند غيابه وغياب النائب الأول أو عند تعذر
قيامهما بتلك المهام.
ثانياً- متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُّفق عليه
في هيأة الرئاسة.
ثالثاً - التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد الجمعية والإشراف على عملية تسجيل
غياب الأعضاء بعذر أو من دونه.
رابعاً- تنظيم جدول بطالبي الكلام من أعضاء الجمعية.
لهيأة الرئاسة أن تسند مهام إضافية لأي منهما.
المادة رقم (28)
يتولى المقرران المهام الآتية:
أولاً- مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء الجمعية.
ثانياً- الإشراف على تنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها وتوثيقها مع هيأة الرئاسة.
ثالثاً- أي مهام أخرى تناط بهما من قبل الرئيس.
الفصل السابع
سير العمل في الجمعية
المادة رقم (29)
أولاً- لا تعقد أي جلسة من دون إعداد جدول أعمال الجمعية الذي تعده هيأة الرئاسة
وتقوم بتوزيعه على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيومين.
ثانياً- لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية
الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً- تناقش بنود جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى
مناقشة أي بند جديد إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة البند السابق، وإذا تعذر
إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيه إلى جلسة ثانية.
المادة رقم (30)
للعضو أن يطلب من رئيس الجمعية الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في
جدول الأعمال، إذا كان من الامور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة. ويقدم هذا الطلب
كتابة متضمناً بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومسوغات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس الجمعية للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على الجمعية
بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال. ولا تجوز أن تجري مناقشة موضوع البيان إلا اذا
قررت الجمعية ذلك بالأغلبية البسيطة.
المادة رقم (31)
أولاً- يفتتح الرئيس الجلسات على الوجه الآتي:
( بسم الله الرحمن الرحيم... باسم الشعب نفتتح جلستنا).
ثانيا- يحق لرؤساء اللجان والسادة الوزراء طلب الكلام، من دون تسجيل مسبق، إذا كان
النقاش يتعلق باختصاصهم.
المادة رقم (32)
أولاً- لعضو مجلس الوزراء حضور جلسات الجمعية بناء على طلبه، وموافقة هيأة الرئاسة،
والمشاركة في المناقشات المتعلقة بشؤون وزارته، وله استصحاب كبار موظفي الوزارة
للاستعانة بهم بإذن من الرئيس.
ثانياً- للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام حضور جلسات الجمعية بعلم من هيأة
الرئاسة وبإذن من الرئيس، ما لم تكن الجلسات سرية.
المادة رقم (33)
يتكلم العضو في الجلسة بإذن من الرئيس ، وللرئيس تحديد مدة زمنية للكلام. ولا يجوز
للعضو أن يتكلم أكثر من الوقت المسموح به ، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في
ذات الموضوع إلا اذا أجازت الجمعية ذلك.
المادة رقم (34)
أولاً- يوجه العضو كلامه إلى الرئيس على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار.
وعند الإخلال بذلك للرئيس وحده أن يلفت نظره إلى تطبيق أحكام هذا النظام الداخلي.
ثانياً- لا يجوز العودة إلى مناقشة الموضوعات التي تم حسمها.
المادة رقم (35)
للمتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية
للدولة وهيبتها وكرامة الجمعية وكرامة رئيس الجمعية وأعضائها. و لا يأتي بصفة عامة
بأمرٍ مخلٍ بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.
المادة رقم (36)
لا يجوز لأحد غير رئيس الجمعية مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملحوظة إليه. وللرئيس
وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة
السابقة، أو غيرها من أحكام هذا النظام، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه
لا محل لاسترساله في الكلام.
المادة رقم (37)
للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً لأحكام هذا النظام من
محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على الجمعية، التي تصدر قرارها في
هذا الشأن من دون مناقشة.
المادة رقم (38)
إذا اختل النظام داخل الجمعية ولم يتمكن الرئيس من إعادته، يرفع الجلسة أو يؤجلها.
الفصل الثامن
العضوية في الجمعية
المادة رقم (39)
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الوطنية الشروط الآتية:-
أولاً: أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
ثانياً: أن لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا
استثني حسب القواعد القانونية.
ثالثاًً: إذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل، عليه أن
يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من ارتباطاته السابقة كافة قبل أن يحق له
أن يكون مرشحاً، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث.
رابعاً: أن لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم أو شارك في
اضطهاد المواطنين.
خامساً: أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
سادساً: أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون معروفاً بالسيرة
الحسنة.
سابعاً: أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
ثامناً: أن لا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.
المادة رقم (40)
يعد المرشح المنتخب عضواً في الجمعية اعتباراً من تاريخ إعلان فوزه في الانتخابات .
ويتمتع بعد ذلك بجميع حقوق العضوية ويباشر مهامه بعد أداءه اليمين القانونية.
المادة رقم (41)
أولاً: لا يجوز تعيين عضو الجمعية الوطنية في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو
خارجها.
ثانياً: يعد عضو الجمعية الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء
مستقيلاً من عضوية الجمعية.
المادة رقم (42)
يلتزم عضو الجمعية ما يأتي:-
أولاً: حضور اجتماعات الجمعية ولجانها التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر
مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.
المادة رقم (43)
أولاً: للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال
دورة الجمعية.
ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً.
المادة رقم (44)
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع أن توجه تنبيهاً خطياً
إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة
يعرض الموضوع على الجمعية الوطنية لاتخاذ ما تراه مناسباً بحقه.
المادة رقم (45)
أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية والوظيفة العامة ويعد العضو متفرغاً
اعتباراً من تاريخ أداءه اليمين أمام الجمعية وعليه إشعار ديوان الجمعية بموقفه
الوظيفي وله أن يعود تلقائياً إلى وظيفته السابقة عند انتهاء العضوية، ويُصدر مجلس
الوزراء قراراً بهذا الشأن وإعلام دائرته بهذا التفرغ. وتحتسب فترة عضويته في
الجمعية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية الوطنية وعضوية المجالس الأخرى وعلى العضو
أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وإن سكت يعد عضواً في الجمعية الوطنية ويبلغ
المجلس الآخر بانتهاء عضويته فيه.
ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء
مدة عضويته و لا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.
المادة رقم (46)
أولاً: لا يساءل العضو عما يبديه من آراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في
الجمعية.
ثانياً: لا يجوز ملاحقة أي من الأعضاء او إلقاء القبض عليه أثناء دورة الانعقاد إلا
في حالة التلبس بجناية.
الفصل التاسع
الإجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
المادة رقم (47)
تعقد الجمعية الوطنية اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح رئيس الجمهورية ونائبيهِ ويتم
الترشيح طبقاً للمادة (36/ الفقرة أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية. ويعلن رئيس الجمعية في الجلسة أسماء المرشحين لمنصب الرئيس ونائبيه.
المادة رقم (48)
تعقد الجمعية جلسة، بعد إعلان نتيجة الاقتراع على منصب رئاسة الجمهورية، يؤدي فيها
رئيس الجمهورية و نائباه اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا
النظام أمام رئيس مجلس القضاء.
المادة رقم (49)
يُلقي رئيس الجمهورية أمام الجمعية الوطنية في موعد يحدده على أن لا يتجاوز عشرة
أيام من تاريخ انتخابه بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة. وللجمعية عقد جلسة خاصة
لمناقشة بيان رئيس الجمهورية.
الفصل العاشر
إجراءات مناقشة برنامج الوزارة
المادة رقم (50)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الوزارة في جلسة خاصة للجمعية يحدد موعدها
بالاتفاق معه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تأريخ منح الثقة للحكومة من قبل
الجمعية. وتناقش الجمعية بيان رئيس الوزراء ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة لدراسة
وإعداد تقرير عنها برئاسة أحد نائبي رئيس الجمعية مع مراعاة تمثيل الكتل السياسية
في الجمعية وتعقد جلسة خاصة ثانية لمناقشة تقرير اللجنة وبحضور رئيس الوزراء مع من
يتطلب الأمر حضوره من الوزراء.
الفصل الحادي عشر
الســــــؤال والاسـتجواب
المادة رقم (51)
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء
أو وكلاء الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية من خلال هيأة الرئاسة في
شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو
للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من
الأمور.
ولهيأة الرئاسة تحديد طريقة الإجابة، كما لها إحالته إلى الوزير من خلال لجنة مختصة.
المادة رقم (52)
تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة
مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني. ولا يجوز أن
يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين.
المادة رقم (53)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان الجمعية،
قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجمعية.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن
الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي
تتعلق بمصالح المجتمع في مجموعه الأولوية على غيرها.
المادة رقم (54)
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وأن يعلق على إجابته
بإيجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس الجمعية، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن،
بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو
ملاحظات موجزة على الإجابة.
المادة رقم (55)
يجوز للعضو الرجوع عن سؤاله في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات
الجلسة.
ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.
المادة رقم (56)
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء
أو وكلائهم استجوابات، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
المادة رقم (57)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس الجمعية مبيناً فيه بصفة عامة موضوع
الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها
الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى
من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة،
أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة
خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للجمعية أن
فصلت فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
المادة رقم (58)
أولاً: لهيأة الرئاسة ولجان الجمعية الحق في استجواب المسؤولين والوزراء.
ثانياً : لأعضاء الجمعية طلب الاستجواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابه
بذلك وعلى المسؤول المعني الإجابة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة رقم (59)
لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر
بالنسبة لموضوع الاستجواب ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس الجمعية كتابة قبل موعد
الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة
قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
المادة رقم (60)
للمستجوِب الحق في الرجوع عن طلبه بالاستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة
من تقدم به أو من وُجه إليه.
المادة رقم (61)
إذا رغب أحد أعضاء هيأة الرئاسة في توجيه سؤال أو استجواب إلى رئيس أو أحد أعضاء
مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء، عليه أن يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص
له في قاعة اجتماع الجمعية.
المادة رقم (62)
إذا انتهت المناقشة باقتناع الجمعية بوجهة نظر المستجوَب تعد المسألة منتهية. وفي
حالة تأكيد الجمعية للاستجواب والتأكد من تقصير المستجوَب بالأغلبية المطلقة ترفع
توصية بإعفائه من منصبه وبخلاف ذلك تصدر الجمعية قرارها بسحب الثقة على وفق أحكام
هذا النظام .
الفصل الثاني عشر
الإقالة وســحب الثقة
المادة رقم (63)
يقدم طلب إقالة أحد أعضاء مجلس الرئاسة كتابة إلى رئيس الجمعية موقعاً عليه من 20%
من أعضاءها ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء الجمعية من مناقشة استجواب
موجه إلى من قدم طلب الإقالة ضده.
المادة رقم (64)
يعرض الرئيس الطلب باقتراح الإقالة على الجمعية فور تقديمه إليه بعد أن يتحقق من
وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجري
المناقشة في الطلب إذا رأت الجمعية محلاً لذلك. ويجوز للجمعية أن تؤجل المناقشة في
الطلب إلى موعد تحدده.
المادة رقم (65)
لا يجوز أن يصدر قرار الجمعية في طلب الإقالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تأريخ
انتهاء المناقشة فيه، وتصدر الجمعية قرارها بالإقالة بثلاثة أرباع أصوات أعضائها.
المادة رقم (66)
يحق للجمعية الوطنية أن تصدر قرارها بإقالة اي من أعضاء مجلس الرئاسة، اذا ثبت لها
عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (36/ب) من قانون إدارة الدولة للمرحلة
الانتقالية.
المادة رقم (67)
للجمعية أن تقررمسؤولية رئيس مجلس الوزراء، وتسري على إجراءات الطلب الخاص بذلك
أحكام المواد (66،65،64) من هذا النظام. وتعد هيأة الرئاسة في هذه الحالة تقريراً
يتضمن عناصر الموضوع وما انتهت إليه الجمعية من رأي في هذا الشأن، والأسباب التي
استندت إليها في ذلك. وتصدر موافقة الجمعية بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة
منه بالأغلبية البسيطة. ويبلغ مجلس الرئاسة بالقرار وتقرير هيأة الرئاسة في الجمعية.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة الأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية.
المادة رقم (68)
يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء كتابة الى رئيس
الجمعية موقعاً عليه 20% من أعضاء الجمعية. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد
انتهاء الجمعية من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه.
المادة رقم (69)
يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على الجمعية فور تقديمه إليه بعد أن يتحقق من
وجود مقدمي الطلب في الجلسة. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجري
المناقشة في الطلب إذا رأت الجمعية محلاً لذلك. ويجوز للجمعية أن تؤجل المناقشة في
الطلب إلى موعد تحدده.
ولا يجوز أن يصدر قرار الجمعية في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ
انتهاء المناقشة فيه. وتصدر الجمعية قرارها بسحب الثقة بالأغلبية البسيطة لعدد
أعضائها.
المادة رقم (70)
في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في
مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، الى حين تشكيل مجلس الوزراء
الجديد على وفق أحكام المادة (38) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية.
الفصل الثالث عشر
لجنة إعداد الدستور واللجان الدائمة في الجمعية
المادة رقم (71)
لجنة إعداد الدستور وتختص بما يلي:
أولاً: كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق في موعد أقصاه 15 آب 2005 وفقاً للمادة
(61) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
ثانياً: الاستعانة بالفقهاء والخبراء القانونيين من داخل العراق وخارجه.
ثالثاً: عقد ندوات ولقاءات للتعريف بالعملية الدستورية والتشاور مع الجماهير
ومنظمات المجتمع المدني.
المادة رقم (72)
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة تعقدها الجمعية بعد انتخاب هيأة الرئاسة. ويراعى
في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته بعد التداول مع ممثلي الكتل السياسية في
الجمعية.
المادة رقم (73)
أولاً- تشكل بالجمعية اللجان الدائمة المحددة فيما يلي:-
1. لجنة العلاقات الخارجية.
2. لجنة الحوار والعلاقات الوطنية.
3. لجنة حقوق الإنسان.
4. اللجنة الاقتصادية.
5. اللجنة المالية.
6. لجنة الأمن والدفاع.
7. لجنة التربية والتعليم والثقافة والفنون.
8. اللجنة القانونية.
9. لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات.
10. لجنة الشكاوى.
11. لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
12. لجنة الزراعة والأرياف.
13. لجنة الخدمات والإعمار.
14. لجنة إحياء الأهوار وتطويرها.
15. لجنة النزاهة.
16. لجنة الشباب والرياضة.
17. لجنة الشهداء والسجناء السياسيين.
18. لجنة ضحايا النظام السابق.
19. لجنة الصحة.
20. لجنة المياه.
21. لجنة اجتثاث البعث.
22. لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
23. لجنة البيئة.
24. لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
25. لجنة شؤون الأعضاء.
26. لجنة ضحايا الاحتلال والإرهاب.
27. لجنة العشائر.
ثانياً- تعاون اللجان أعلاه الجمعية في ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية.
ألمادة رقم (74)
أولأً- لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها.
ثانياً- تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على الجمعية
للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على أكثر الأصوات عدداً.
المادة رقم (75)
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا
يزيد على أحد عشر عضواً ويستثنى من ذلك لجنة إعداد الدستور .
المادة رقم (76)
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام التالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً
ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
المادة رقم (77)
أولا- تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.
ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها على أن يكون
الرئيس والمقرر من بينهم، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة رقم (78)
أولاً- للجنة دعوة أي عضو من أعضاء الجمعية لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها
ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير
أعضاء الجمعية للاستئناس برأيهم.
ثانيا- لكل عضو من أعضاء الجمعية الحق في حضور اجتماعات أية لجنة بعد موافقة رئيسها
وله أن يبدي رأيه دون الاشتراك في التصويت.
المادة رقم (79)
أولا- يجوز دعوة أعضاء في مجلس الوزراء أو من هو بدرجة وزير عند اقتضاء الحاجة من
رئيس الجمعية عن طريق رئيس مجلس الوزراء وذلك لحضور اجتماعات اللجان خلال خمسة أيام
من تاريخ تسلمه الدعوة.
ثانياً- لرئيس اللجنة دعوة أحد موظفي الدولة لحضور اجتماعاتها عن طريق الوزير
المختص.
ثالثاً- تتم دعوة أصحاب الدرجات الخاصة عن طريق رئيس الجمعية أو أحد نوابه عن طريق
الوزير المختص.
المادة رقم (80)
للجان الدائمة الطلب عن طريق أحد نواب الرئيس من دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية
والمهنية تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها. ولها الاستعانة بالخبراء بعد تحديد
الحاجة وأجورهم بالاتفاق مع هيأة الرائاسة.
المادة رقم (81)
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات الجمعية وتسري بحقه أحكام هذا
النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها.
المادة رقم (82)
عند شُغر عضوية في إحدى اللجان يتم انتخاب عضو آخر على وفق الطريقة المنصوص عليها
في هذا النظام الداخلي.
المادة رقم (83)
أولاً- يُحيل الرئيس الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ
التوصيات المناسبة بشأنها.
ثانياُ- تنظم اللجنة محاضر جلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء
وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات
يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة رقم (84)
للجمعية تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة
عليها.
المادة رقم (85)
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في الجمعية
بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من 20% من الأعضاء.
المادة رقم (86)
تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ولها
الاستعانة بالخبراء بعد تحديد الحاجة وأجورهم بالاتفاق مع هيأة الرئاسة ودعوة أي
شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة
بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء.
المادة رقم (87)
ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على
الجمعية لاتخاذ ما تراه مناسباً.
الفصل الرابع عشر
اختصاص اللجان الدائمة
المادة رقم (88)
تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات
القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال
إليها من هيأة الرئاسة وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في ما
يأتي.
المادة رقم (89)
لجنة العلاقات الخارجية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاًـ دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
ثانياًـ متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي.
ثالثاًـ المؤتمرات الدولية.
رابعاًـ الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية.
خامساًـ التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
سادساًـ الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأُمم المتحدة وجامعة الدول العربية
ومنظماتها.
المادة رقم (90)
لجنة الحوار والعلاقات الوطنية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً- إدارة الحوار مع القوى الوطنية.
ثانياً- إدامة الصلة مع مختلف القوى السياسية وإعلام الجمعية الوطنية حول مستجدات
العمل السياسي على الصعيد المحلي.
ثالثاً- وضع آليات المشاركة الوطنية في العملية السياسية وتفعيلها.
رابعاً- تنظيم مؤتمرات للحوار الوطني.
المادة رقم (91)
لجنة حقوق للأنسان
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً- متابعة حقوق الإنسان العراقي على وفق المبادئ المقرة ورصد المخالفات لها
واقتراح المعالجات.
ثانياً- رصد مخالفات السلطة التنفيذية لحقوق الإنسان.
ثالثاً- تعميم ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الاجتماعية والتربوية.
المادة رقم (92)
اللجنة الاقتصادية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاًـ متابعة الخطط الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
ثانياًـ الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة.
ثالثاًـ شؤون النفط والغاز
رابعاًـ التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار.
خامساً- مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان انسيابية
وسلامة عملية التوزيع.
المادة رقم (93)
اللجنة المالية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: الموازنة العامة للدولة والمناقلات بين أبوابها
ثانياً: التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثاً: مسائل النقل والائتمان والقروض والتأمين.
رابعاً : الإشراف على إعداد ميزانية الجمعية الوطنية.
خامساً: متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومفتشي الوزارت وإبداء
الرأي فيها.
سادساً: متابعة الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
المادة رقم (94)
لجنة الأمن والدفاع.
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً ـ شؤون أمن الدولة الخارجية.
ثانياً ـ شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
ثالثا ًـ شؤون القوات المسلحة.
رابعاً ـ شؤون دائرة الاستخبارات العامة.
خامساًـ الدفاع الوطني.
سادساً ـ الطوارئ.
سابعاً ـ عرض التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبأفرادها وأجهزة
الاستخبارات العراقية.
المادة رقم (95)
لجنة التربية والتعليم والثقافة والفنون
تختص هذه اللجنة على وفق ما يأتي:
أولاً ـ التربية والتعليم بجميع أنواعه ومراحله.
ثانياً ـ متابعة وتطويرالجامعات ومراكز البحث العلمي.
ثالثاً ـ الاهتمام بالإعلام بأنواعه المختلفة.
رابعاً ـ الاهتمام بالفنون والآداب والآثار.
خامساً ـ الاهتمام بتطوير السياحة وبالأخص الدينية منها.
المادة رقم (96)
اللجنة القانونية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً- تطوير القوانين بحيث تتفق مع قانون إدارة الدولة المادة ( 7/أ).
ثانياً- شؤون النظام الداخلي للجمعية.
ثالثاً- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
رابعاً- معاونة الجمعية ولجانها في صياغة النصوص التشريعية.
خامساً- تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.
سادساً- دراسة مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل الجمعية وإبداء الرأي بشأنها
وإعداد نصوصها وصياغتها ، بحسب ما تكلف به من قبل هيأة الرئاسة في الجمعية.
سابعاً- مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
المادة رقم (97)
لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً- الاهتمام بشؤون المحافظات والأقاليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية
ثانياًـ تطوير الحكم المحلي ومجالسه.
ثالثاًـ متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الأقاليم والمحافظات.
رابعاً- اقتراح القوانين المنظمة للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظات مع
الوزارات.
المادة رقم (98)
لجنة الشكاوى
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً- استلام شكاوى المواطنين وتظلماتهم وإيجاد الحلول لها عن طريق اللجان المختصة.
ثانياً: فتح مكاتب بالمحافظات لاستلام شكاوى المواطنين.
المادة رقم (99)
لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون التالية : ـ
اولا:ً إعادة المرحلين، في ظل النظام السابق، إلى محال سكناهم قبل الترحيل تنفيذاً
لأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة.
ثانياً: إعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرة في ظل النظام السابق، بدون
وجه حق من المرحلين والمهجرين.
ثالثاً: شؤون المواطنين الذين تم حجزهم، في ظل النظام السابق، نتيجة ترحيل عوائلهم
إلى خارج العراق.
رابعاً: دراسة مقترحات مشاريع القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ما هو منصوص عليه
في المادة الحادية عشر من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
وبالتنسيق مع اللجنة القانونية.
المادة رقم (100)
لجنة الزراعة والأرياف
تختص هذه اللجنة بالشؤون التالية:-
أولاً- الزراعة والري.
ثانياً- الأرياف وتنميتها ورفع المستوى المعيشي لسكانها.
ثالثاً- الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة.
المادة رقم (101)
لجنة الخدمات والإعمار
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون التالية:-
أولاًـ الاهتمام بالخدمات البلدية ومياه الشرب.
ثانياً ـ الكهرباء والاتصالات والنقل.
ثالثاً – الإعمار الحضري والريفي.
رابعاً- الإسكان والتشييد.
خامساً- التخطيط العمراني وشؤون الإعمار والمدن الجديدة.
المادة رقم (102)
لجنة إحياء الأهوار وتطويرها
تختص هذه اللجنة بالشؤون التالية:
أولاً – إعادة الحياة للأهوار.
ثانياً – متابعة شؤون سكان الأهوار وتطوير أوضاعهم.
ثالثاً – تطوير الأهوار كثروة وطنية وتراث إنساني.
المادة رقم (103)
لجنة النزاهة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً- تحقيق في الفساد الأداري والمالي لمختلف اجهزة الدولة.
ثانياً- التعاون مع هيئة النزاهة وتطوير عملها وتفعيل ما تراه مناسباً من توصياتها.
المادة رقم (104)
لجنة الشباب والرياضة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً – الاهتمام بالشباب وتطوير كفاءاتهم.
ثانياً – متابعة شؤون مراكز الشباب وتطويرها.
ثالثاً – الاهتمام بتوفير الملاعب الرياضية الحديثة.
المادة رقم (105)
لجنة الشهداء والسجناء السياسيين
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً – إعداد مشاريع قوانين خاصة بتقدير الشهداء والسجناء السياسيين وتعويضهم أو
عوائلهم من الأضرار الناجمة عن سياسات النظام السابق.
ثانياً – التأكد من إيجاد فرص عمل مناسبة للسجناء السياسيين وعوائل الشهداء
وتأهيلهم.
ثالثاً – تقديم مقترحات لمشاريع قوانين لاحتساب فترة السجن لأغراض الخدمة المدنية.
المادة رقم (106)
لجنة ضحايا النظام السابق
تختص هذه اللجنة بمتابعة مايلي:
أولاً – شؤون المتضررين مع الهيئات المختصة والدوائر الحكومية.
ثانياً – تقديم مقترحات لمشاريع القوانين لرفع الحيف عن ضحايا النظام السابق.
ثالثاً – المعوقين من ضحايا النظام السابق.
رابعاً – ضحايا الأنفال والأهوار والمقابر الجماعية.
خامساً – ضحايا الحرب الكيمياوية وحلبجة.
المادة رقم (107)
لجنة الصحة
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً – مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع أفضل الخدمات
الحكومية.
ثانياً – الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها
خسارة للطاقات.
ثالثاً – توفير الأدوية والأجهزة من المناشيء المعتمدة دولياً.
المادة رقم (108)
لجنة المياه
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً – وضع سياسة مائية لمواجهة خطر نقص المياه.
ثانياً – تفعيل مجلس المياه.
ثالثاً – حماية الثروة المائية ومتابعة الخطط التي تنفذ للاستثمار الأمثل لهذه
الثروة.
رابعاً – تفعيل العلاقات الخاصة بالمياه مع دول الجوار الإقليمي بخصوص الأنهار
المشتركة.
المادة رقم (109)
لجنة اجتثاث البعث
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً – متابعة أعمال الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.
ثانياً – إعداد مشاريع القوانين التي تؤهلها لإنجاز مهامها الوطنية.
ثالثاً – متابعة تنفيذ أحكام المادة 31 ف ب من قانون إدارة الدولة للمرحلة
الانتقالية.
رابعاً- مراقبة عمل الوزارات والدوائر ومدى التزامها وتنفيذها للقرارات الصادرة
عن الهيأة.
المادة رقم (110)
لجنة المرأة والأسرة والطفولة
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً – تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المرأة ومكانتها في المجتمع
والمسيرة السياسية.
ثانياً – الاهتمام بحقوق المرأة والدفاع عنها وفق لوائح حقوق الإنسان مع الأخذ بنظر
الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثالثاً- رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لأحكام الإعلان العالمي واللوائح
الدولية الخاصة لحقوق المرأة.
رابعاً – متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات التي تحمي الأسرة في المجتمع العراقي.
خامساً – الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الأمومة والطفولة.
سادساً – الاهتمام بالأحداث ورعايتهم لمنعهم من الانحراف والتشرد.
المادة رقم (111)
لجنة البيئة
تختص هذه اللجنة بمتابعة مايلي:
أولاً – تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء العراق.
ثانياً – حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف العراق.
ثالثاً – حث ومتابعة الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
رابعاً – مراقبة عملية طمر النفايات الضارة وتقديم مشاريع القوانين الرادعة لطمر
النفايات النووية في مناطق العراق.
المادة رقم (112)
لجنة مؤسسات المجتمع المدني
تختص هذه اللجنة بما يلي:
أولاً – دعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني
لإنضاج الرأي العام.
ثانياً – العمل على استحداث معاهد دراسات تهتم بتطوير أفكار وآليات مؤسسات المجتمع
المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي.
المادة رقم (113)
لجنة شؤون الأعضاء
تختص هذه اللجنة بمتابعة كل مايتعلق بشؤون أعضاء الجمعية الوطنية وتأمين الحمايات
اللازمة وكل مايستلزم الحفاظ على سلامتهم.
المادة رقم (114)
لجنة ضحايا الاحتلال والإرهاب
وتختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئاسة الوزراء وفق أحكام القسم
الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة والخاصة بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية.
المادة رقم (115)
لجنة العشائر
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً – متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الريادي في المصالحة الوطنية والحوار
الوطني.
ثانياً – تأكيد دور العشائر في الحياة الاجتماعية العامة.
ثالثاً – دراسة الواقع العشائري والتعرف على القضاء العشائري المتحضر والأعراف
الإيجابية منه وتشخيص السلبيات.
المادة رقم (116)
لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس الجمعية،
ويعرض الاقتراح على الجمعية ، فإذا قررت جواز نظره إحالته مباشرة إلى اللجنة
النوعية المختصة أو إلى لجنة خاصة.
على اللجان الدائمة إخطاراللجنة القانونية بجميع مشروعات القوانين المحالة إليها
خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة لمراجعة صياغتها أو موافاة اللجنة الأصلية بأية
ملاحظات تراها بحسب الأحوال.
المادة رقم (117)
تتابع كل لجنة من اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في الجمعية أو
أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها
أو صدرت عن الجمعية، وتقدم التقارير إلى رئيس الجمعية وتضمنها المدى الذي وصل إليه
تنفيذ هذه الوعود والتوصيات، ولهيأة الرئاسة أن تعرض هذه التقارير على الجمعية.
المادة رقم (118)
يعرض رئيس اللجنة على رئيس الجمعية اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في
اختصاصها إلى لجنة أخرى، او على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في
اختصاصها، تطبق في هذه الحالة أحكام المادة ( 10/ ف4) من هذا النظام.
المادة رقم (119)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء الجمعية
والعاملين في ديوانها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء. ولا يجوز أن
يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة رقم (120)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى الجمعية عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل
التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها. وترفق
بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن
تضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة رقم (121)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين
أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم تحدد
الجمعية ميعاداً آخر. فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس الجمعية أن يطلب
من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن
يعرض الأمر على الجمعية لتقرر ما تراه.
المادة رقم (122)
تودع نسخ من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتب هيأة رئاسة الجمعية،
وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان الجمعية المختلفة.
المادة رقم (123)
يودع الوزراء اللجان المختصة نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية
التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة
المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء
هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة رقم (124)
لرئيس الجمعية دعوة أية لجنة من لجان الجمعية لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس
الجمعية جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان الجمعية
والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج الجمعية عن طريق رئيس الجمعية طبقاً
للنظام الذي يضعه بهذا الشأن.
الفصل السادس عشر
اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانيين
المادة رقم (125)
تقدم الاقتراحات في مشروعات القوانيين من أعضاء الجمعية إلى رئيسها مصوغة في مواد
ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ
الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها.
المادة رقم (126)
لرئيس الجمعية أن يبلغ مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للمبادئ الدستورية أو
القانونية أو لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بعد عرضه على
اللجان المختصة، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود ألاحكام التي تتضمنها
مواده في القوانيين النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه.
فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس الجمعية بوجهة نظره،
في ضوء ما تم خلال أسبوع من تبليغه، ويعرض الرئيس الأمر على هيأة الرئاسة. ويبلغ
الرئيس العضو كتابة بما تقرره الهيأة في هذا الشأن فإذا أصر العضو خلال أسبوع على
وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على الجمعية.
المادة رقم (127)
يحيل رئيس الجمعية الاقتراحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها
وإعداد تقرير عنها للجمعية يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو تأجيله.
وله أن يقترح على الجمعية رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما
وافقت الجمعية على نظر الاقتراح أحالته إلى اللجنة المختصة.
المادة رقم (128)
إذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط في بمشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون آخر محال
إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس الجمعية إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد
بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
المادة رقم (129)
تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات
القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص .
المادة رقم (130)
لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بمشروع متعلق قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس
الجمعية في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالجمعية.
ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، ما لم يطلب أحد الأعضاء
الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس الجمعية.
المادة رقم (131)
تسقط الاقتراحات في مشروعات القوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك
فيما عدا الاقتراحات المتعلقة في مشروعات القوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها
بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار في نظرها كتابة من رئيس
الجمعية أو أحد الاعضاء.
المادة رقم (132)
الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين التي ترفضها الجمعية أو التي يستردها
مقدموها أو التي تسقط طبقاً لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور
الانعقاد ذاته.
الفصل السابع عشر
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة رقم (133)
للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المادة رقم (134)
يقوم مجلس الوزراء بالتفاوض لغرض عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويوصي مجلس الرئاسة
بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات ويرفق مع
التوصية الأسباب الموجبة والبيانات الخاصة بموضوع التوصية.
المادة رقم (135)
يعرض رئيس الجمعية التوصية أعلاه على الجمعية مع البيانات الخاصة بها في أول جلسة
ثم تحال إلى اللجنة المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع إبلاغ
الجمعية بذلك في أول جلسة تليها.
المادة رقم (136)
للجمعية أن توافق، بأغلبية عدد أعضائها، على إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية
موضوع التوصية أو ترفضها، أو تؤجل النظر فيها. ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح
بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويبلغ رئيس الجمعية مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء
بقرار الرفض أو التأجيل مع بيان الأسباب.
الفصل الثامن عشــــر
الإجراءات التشريعية
المادة رقم (137)
يحيل رئيس الجمعية مشروعات القوانين المقدمة إلى الجمعية في أول جلسة تالية لورودها
من الحكومة لتقرر إحالتها الى اللجان المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان
المختصة مباشرة، ويخطر الجمعية بذلك في أول جلسة.
لرئيس الجمعية أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على الجمعية عند
إحالته على اللجنة، كما يجوز لرئيس الجمعية أن يقرر طبع المشروع ومذكرته الإيضاحية
وتوزيعه على أعضاء الجمعية كافة.
المادة رقم (138)
لكل عضو عند النظر في مشروع القانون أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة
في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس الجمعية قبل
الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء ممارسة هذا الحق في اقتراحات التعديل بطلب يقدمه مباشرة
إلى الجمعية قبل إنعقاد الجلسة.
المادة رقم (139)
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع وجب عليها استحصال موافقة رئيس
الجمعية لإحالته إلى اللجنة القانونية لضبط صياغته خلال المدة التي تحددها الهيأة.
المادة رقم (140)
يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي الحكومة في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في
الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة
في هذا الشأن ومبرراته.
ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان الجمعية، أو أحد
الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية.
المادة رقم (141)
تقدم اللجنة المختصة تقريراً عاماً عن مشروع القانون المحال عليها بعد الانتهاء من
دراسته ضمن المدة المحددة في هذا النظام.
المادة رقم (142)
يتلو رئيس الجمعية تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية
اللجنة، في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس
المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
المادة رقم (143)
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالاً، فإذا لم توافق
الجمعية على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائها، عد ذلك رفضاً للمشروع.
المادة رقم (144)
تنتقل الجمعية بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة
بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في
مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.
المادة رقم (145)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي
على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي،
ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
المادة رقم (146)
إذا قررت الجمعية حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافقت
عليها، فللجمعية أن تعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للجمعية إعادة المناقشة في
مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء
على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو 20% من أعضاء الجمعية.
المادة رقم (147)
لا يجوز أخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من
انتهاء المداولة فيه.
الفصل التاسع عشر
الأعتراض على مشروعات القوانين
المادة رقم (148)
يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية ، على أن يتم ذلك خلال خمسة
عشر يوماً من تأريخ إبلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية بإقرار ذلك
التشريع . وفي حالة النقض يعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية .
المادة رقم (149)
تعقد الجمعية الوطنية جلسة لهذا الغرض ويجوز لها أن تدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء
ببيان بهذا الشأن ، وتحيل الجمعية قرار النقض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة
إلى اللجنة المختصة لدراسة المشروع محل النقض والمبادئ والنصوص التي استند قرار
النقض عليها وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال .
ويعرض تقرير اللجنة المختصة على الجمعية للنظر فيه على وجه الاستعجال فإذا أقرت
الجمعية مشروع القانون محل النقض بأغلبية ثلثي عدد أعضائها ، عُد قانونا صادراً على
وفق الأصول على أن تتم هذه الإجراءات جميعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفي
غير هذه الحالة تشكل الجمعية ، بناء على اقتراح رئيسها ، لجنة خاصة لإعادة دراسة
المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قررته من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة المختصة عن
النقض .
ويخطر رئيس الجمعية مجلس الرئاسة بتقرير عما اتخذته الجمعية من قرارات ، وما اتبع
من إجراءات بشأن النقض .
ويعد النقض مقبولاً إذا لم تصدر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ ورود قرار
النقض إليها وتسجيله لديها، قراراً بإقرار التشريع المذكور .
الفصل العشرون
الانضباط
المادة رقم (150)
يتخذ رئيس الجمعية بحق العضو الذي أخل بالنظام، أو في حالة ارتكابه أية مخالفة في
أثناء انعقاد جلسات الجمعية، أو عند عدم الامتثال لقرار رئيس الجمعية بمنعه من
الكلام، أحد الجزاءات الآتية:
1. تذكير العضو بنظام الجلسة.
2. إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
3. المنع من الكلام بقية الجلسة.
4. اللوم.
5. الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع جلسة واحدة.
6. الحرمان من الاشتراك في أعمال الجمعية ولجانها لمدة لا تتجاوز الجلستين.
المادة رقم (151)
يصدر قرار الجمعية بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد
سماع أقوال العضو، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال
الجمعية لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين.
المادة رقم (152)
إذا لم يمتثل العضو لقرار الجمعية، فللرئيس أن يتخذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا
القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة
يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي قررتها الجمعية.
المادة رقم (153)
للعضو الذي حُرِم من الاشتراك في أعمال الجمعية أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن
يقرر كتابة لرئيس الجمعية أنه ( يأسف لعدم احترامه نظام الجمعية) ويتلى ذلك في
الجلسة ويصدر قرار الجمعية في هذه الحالة دون مناقشة.
المادة رقم (154)
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال
الجمعية فلا يقبل منه اعتذار وللجمعية بأغلبية أعضائها أن تقرر حرمانه من الاشتراك
في أعمالها لمدة لا تزيد على عشرة جلسات.
الفصل الحادي والعشرون
موازنة الجمعية
المادة رقم (155)
للجمعية موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة
العامة للدولة.
المادة رقم (156)
يقوم الجهاز المالي في الجمعية بإعداد الحسابات الختامية للجمعية، ويعرض على هيأة
الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريراً بذلك
للجمعية للمصادقة عليه.
المادة رقم ( 157)
تخضع حسابات الجمعية إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل الثاني والعشرون
أحكام ختامية
المادة رقم (158)
أولاً: للجمعية إرسال وفود من بين أعضائها إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة
بأعمالها.
ثانياً: للجمعية دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها للاطلاع على الأوضاع في
العراق.
المادة رقم (159)
أولاً: لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى الجمعية ولا الإقامة على
مقربة من أبوابها إلا بموافقة الرئيس.
ثانياً: يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة إلى قاعة الجمعية.
المادة رقم (160)
أولاً: يكون رئيس الجمعية هو المسؤول عن ديوان الجمعية.
ثانياً: يتولى إدارة ديوان الجمعية الوطنية رئيساً للديوان بدرجة خاصة، ويمارس
مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من الرئيس. ويكون مسؤولاً أمامه
ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لاحتياجات الجمعية.
ثالثاً : يرتبط المستشارون برئيس الجمعية مباشرة، ويكونون مسؤولين أمامه عن تقديم
الاستشارة والخبرة للجمعية ولجانها الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث
التي تتعلق بأعمال الجمعية واختصاصاتها وأية مهام أخرى يكلفهم بها الرئيس.
رابعاً : تمارس الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
المادة رقم (161)
يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام الداخلي بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو
20% من أعضاء الجمعية وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء.
المادة رقم (162)
تدون قرارات الجمعية وأوامرها وتنشر باللغتين العربية والكردية.
المادة رقم (163)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل الجمعية.
إطبع هذه الصحفة
|
|